علي أكبر السيفي المازندراني

242

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

في حيل التخلّص عن الربا طائفتان . الطائفة الأولى : ما ورد في التخلّص عن الربا المعاوضي ، سواءٌ كان في المكيل والموزون أو في الصرف . وهذه الطائفة ناظرة إلى التخلّص من الربا بضمّ ضميمةٍ ينحفظ بها التعادل القيمي ، دون ما إذا كان أحد العوضين بأضعاف قيمة الآخر . فلا تحقق لحقيقة الربا في مصبّ هذه الروايات ، فلا ربط لها بحيل الربا ؛ نظراً إلى ورودها في ما إذا اختلف المثلان في القيمة وحفظ التعادل القيمي بينهما بضم غير المجانس . فتخرج المعاوضة بذلك عن الربا . وإنّ نصوص الباب السادس من أبواب الصرف والعشرين من أبواب الربا في الوسائل ناظرة إلى هذا النوع من التخلّص الموجب لانتفاء حقيقة الربا بضمِّ الزيادة إلى أردإ العوضين وانحفاظ التوازن القيمي . وإنّ هذا المعنى من التخلّص هو المقصود من الفرار من الحرام إلى الحلال . وحاصل كلامه قدس سره : اشتراط التوازن القيمي بين العوضين في مشروعية الحيلة في الربا المعاوضي . الثانية : ما ورد في التخلّص عن الربا في القرض . « 1 » ولا يصح الخلط بينها وبين تلكما الطائفتين الواردتين في حيل الربا المعاوضي . وحاصل كلامه : أنّ الربا القرضي وكذا المعاوضي مع التفاضل القيمي ، لا يجوز فيهما الحيلة بأيّ وجه ؛ لما فيه روح الربا وحقيقته ، من الفساد والظلم واختلال نظام الاقتصاد وغيرها من المفاسد المشار إليها في نصوص تحريم الربا والمذكورة

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 54 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 9 .